محمود عبد الرحمن عبد المنعم

430

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

ومعنى الطلاق : التخلية ، ومنه : « أطلقنا الأسير » ، كأن المرأة أسر الزوج ، فإذا طلقها فقد خلى سبيلها . والطلاق : حل الوثاق مشتق من الإطلاق ، وهو الإرسال والترك ، وفلان طلق اليد بالخير : أي كثير البذل . يقال : « طلقت الناقة » : إذا سرحت حيث شاءت ، وحبس فلان في السجن طلقا بغير قيد ، وفرس طلق إحدى القوائم : إذا كانت إحدى قوائمها غير مجملة ، ويقال : « طلقت المرأة وطلقت » : بفتح اللام وضمها ، تطلق بضم اللام وفتحها طلاقا ، وطلقة ، وجمعها : طلقات ، بفتح اللام لا غير ، فهي : طالق ، وطلقها زوجها ، فهي : مطلقة ، وقيل : « أطلقت القول » : أي أرسلته بغير قيد ولا شرط ، وأطلقت البينة : شهدت من غير تقييد بتاريخ ، والطَّلق : المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات . والطلاق : رفع القيد لكن جعلوه في المرأة طلاقا وفي غيرها إطلاقا ، لذا كان أنت مطلقة بالتشديد صريحا ، ومطلقة بالخفيف كناية . وشرعا : إزالة النكاح الذي هو قيد معنى ، وهو رفع النكاح حالا أو مئالا بلفظ مخصوص كذا في « البحر الرائق » . وقال الشيخ - رضى اللَّه عنه - : صفة حكمية ترفع حلَّيّة متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحد ، ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج ، وهو : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه . وعرّفه النووي : بأنه تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح ، وهو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه ، والمراد بالنكاح هنا : النكاح